الإمام أحمد بن حنبل
259
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
10411 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ حَوَالَيْهَا كُلُّهَا ، لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " « 1 » . 10412 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ،
--> والمزي في ترجمة سعيد من " تهذيب الكمال " 417 / 10 من طريق داود بن أبي هند ، عن سعيد بن أبي خيرة ، به . ( 1 ) إسناده صحيح ، والرجل المبهم في إسناده هو محمد بن سيرين كما جاء مصرحاً به عند البيهقي 155 / 6 بإسنادٍ صحيح من طريق مسدد عن هشيم ، أخبرنا عوف ، حدثنا محمد بن سيرين . وأخرجه البيهقي مرة أخرى كرواية المصنف 155 / 6 من طريق يحيى بن آدم ، عن هشيم ، بهذا الإسناد . ولقوله : " ولا يمنع فضل الماء . . . " . الخ ، انظر ما سلف برقم ( 7324 ) . وفي باب حريم البئر عن عبد اللَّه بن مغفل عند الدارمي ( 2626 ) ، ابن ماجة ( 2486 ) . وإسناده ضعيف . وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجة ( 2487 ) ، وإسناده ضعيف أيضاً . وقوله : " حريم البئر أربعون ذراعاً " . قال السندي : أي : من حفر بئراً في أرض مَوَاتٍ ، فله حَرِيمُها أربعون ذراعاً من الجوانب كلها ، فيكون كل جانب عشرة أذرع ، لا ينبغي لغيره أن يزاحمه في ذلك ، وقيل : له أربعون من كل جانب ، وظاهر الحديث يرده . وقوله : " ابن السبيل أول شارب " ، قال : جملة من مبتدأ وخبره ، أي أن ابن السبيل قُدم على الكل ، وأحق بالشرب من غيره ، فليس لصاحب البئر أن يمنعه من الشرب .